الفصل الثاني: في صيغة العتق (مسألة 324): الصريح من صيغة العتق: أنت حر، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به، ولا يقع بغيرهما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة، ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين، كما إذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها، جاز.
(مسألة 325): يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة، و يشترط في المعتق بفتح الملك، وفي اشتراط اسلامه اشكال والأقرب العدم، و يكره عتق المخالف، ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
(مسألة 326): لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو اعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
(مسألة 327): لو اعتق الحبلى، فالوجه تبعية الحمل لها.
(مسألة 328): من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به، واسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه، وكذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع، ويحتمل ذلك في الجنون.
(مسألة 329): لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير، اشترى من مولاه واعتق وأعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد.