وامرأة.
الرابع: تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها (مسألة 834): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني، وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما، وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة عليه ثمن حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من اشكال بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.
الخامس: تقبيل المحرم غلاما بشهوة (مسألة 835): من قبل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط على الأحوط، وإلا عزره الحاكم دون الحد، حسبما يراه من المصلحة.
السادس: السحق (مسألة 836): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة، ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة، وأما إذا كانت أمة، فالأظهر عليها خمسين جلدة نصف الحد، وإن كان المشهور عدم الفرق بينهما وبين الحرة في المقام، ولكن لا وجه له، لما ثبت من أن حد الله ينصف في غير الحر، بلا فرق بين حد السحق وغيره من الحدود، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأمة محصنة أو غير محصنة، وأما إذا كانت الحرة محصنة، فهل عليها مائة جلدة أيضا؟