3 - الكيفية فالواجب قطع الأعضاء الأربعة:
1 - المريء: وهو مجرى الطعام.
2 - الحلقوم: وهو مجرى النفس ومحله فوق المريء.
3 و 4 - الودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال، وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده، بل لا يبعد عدم الاجتزاء في كلا الفرضين.
(مسألة 438): الظاهر ان قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها، كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
(مسألة 439): يعتبر قصد الذبح، فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها، لم يحل وان سمى حين أصاب الأعضاء، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء، أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.
(مسألة 440): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعظاء، فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها، فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها، ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن.
(مسألة 441): لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة، بمعنى امكان ان يعيش مثلها اليوم والأيام، بل يكفي الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت، فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة، وهذا مما لا اشكال فيه، وعلى