عليه.
(مسألة 1308): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا، و هل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر، قيل يجب وهو ضعيف، فالصحيح عدم وجوبه.
الخامس عشر: تقلص الشفتين قال الشيخ: ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، والأظهر أن فيه الحكومة.
السادس عشر: شلل الأعظاء الأقرب ان في شلل كل عضو تمام دية ذلك العوض، وفي الذكر إذا شل، الدية كاملة.
(مسألة 1309): المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها وان وصلت إلى حد الشلل، فقد مر انه لا يبعد ان يكون فيه تمام الدية.
دية الشجاج والجراح الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام: