صدقت.
الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير اذن أهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد، فعليها دية كاملة كما في النص.
فروع التسبيب (مسألة 1198): إذا أدخلت المرأة أجنبيا بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل، فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان، والأقرب عدم الضمان، لان الضمان بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه بعد ما لم يكن القتل مستندا إليها.
(مسألة 1199): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، ولو وضعه في ملك غيره، أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات، أو جرح ضمن ديته، وكذلك لو نصب سكينا، أو حفر بئرا في ملك غيره، أو في طريق المسلمين فوقع عليه، أو فيها شخص فجرح أو مات، ضمن ديته، هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، وأما إذا كان عالما بها، فلا ضمان له.
(مسألة 1200): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر وهو قريب، لان موضوع الضمان كما في النص الاضرار ولا يدخل فيه ما لم يكن فيه اضرار.
(مسألة 1201): لو كان يعلم صبيا، فغرق الصبي اتفاقا، ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله، لأنه من القتل الشبيه بالعمد، وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا، وقد تقدم حكم التبري عن الضمان.
(مسألة 1202): إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ، كما إذا