عليه، ولا على عاقلته، كما لا قصاص عليه، على أساس ان الدية مترتبة على القتل المستند إلى الفعل الاختياري ولو في نهاية المطاف، غاية الامر ان كان خطأ محضا، فالدية على العاقلة، والقتل في المقام مستند إلى الفعل غير الاختياري حدوثا وبقاء وهو السقوط، فلهذا لا يدخل في القتل الخطأى أيضا.
(مسألة 1196): لو دفع شخصا على آخر، فان أصاب المدفوع شيء، فهو على الدافع بلا اشكال، وأما إذا مات المدفوع عليه، فالدية على المدفوع وهو يرجع إلى الدافع للنص.
(مسألة 1197): لو حملت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة، فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت، فالدية على الناخسة، دون المنخوسة.
فروع:
الأول: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله، فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته، نعم: ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.
الثاني: ان الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت كذبها لأنها مأمونة، فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد، والمشهور ان عليها الدية مع عدم احضارها الولد، ولكن وجهه غير ظاهر، باعتبار ان الدية مترتبة على القتل وهو غير معلوم، ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات