حكم إجهاض الحمل قبل ولوج الروح (مسألة 1328): تحرم عملية الإجهاض من الناحية الشرعية من أولى مراحل الحمل وتكون الجنين في رحم المرأة المتمثلة في النطفة الملقحة المخصبة من بويضة المرأة و حويمن الرجل المستقرة في الرحم، فإنها المرحلة الأولى للحمل ولحظة كونها آخذة في النمو والتطور الذاتي التدريجي من مرحلة إلى مرحلة ثانية أقوى وأكمل إلى ان تصبح خلقا آخر وهو الانسان الكامل بقدرته تعالى وحكمته في فترة زمنية لا تتجاوز عن أربعة اشهر.
وقد تسأل هل يجوز اسقاط مني الرجل قبل التلقيح والتخصيب مع بويضة المرأة؟
والجواب: الظاهر انه يجوز، على أساس انه ليس من أولى مراحل الحمل ومبدء تكون الجنين في الرحم. والمحرم انما هو اسقاط الحمل واجهاضه بتمام مراتبه من المبدء إلى المنتهى، والمنى ما لم يلقح ولم يخصب ببويضة المرأة لم يكن من مبدء الحمل وأولى مراحله، فلا مانع من قيام المرأة حينئذ بالقائه، ومع هذا فالاحتياط أولى وأجدر، وتنص على ذلك صحيحة رفاعة بقوله (عليه السلام) " ان النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقه ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وان النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء " بتقريب انها تبين المراد من النطفة التي لا يجوز القيام بعملية اسقاطها وإجهاضها، وانها هي التي وقعت في الرحم وبدأت بالنمو والحركة نحو المراحل المتقدمة، وتمتاز عن النطفة التي لم تقع في الرحم، فإنها ليست مبدء