القاتل. وهل تجب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه؟
والجواب: المشهور وجوبها، وهو لا يخلو عن قوة أو لا أقل من الاحتياط، نعم لا كفارة في اسقاط الجنين قبل ولوج الروح، واما الكافر فلا كفارة في قتله، من دون فرق بين الذمي وغيره.
(مسألة 1358): لو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل منهم كفارة.
(مسألة 1359): لا اشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه، واما لو قتله قصاصا، أو مات بسبب آخر، فهل عليه كفارة في ماله، فيه اشكال، والأظهر عدم الوجوب، على أساس ان الكفارة تكليف مالي لا انها دين مالي، ومن الواضح ان التكليف يسقط عنه بموته، ووجوبها في ذمته بعد الموت بحاجة إلى دليل.
(مسألة 1360): لو قتل صبي، أو مجنون مسلما، فهل عليهما كفارة؟
فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها، لما مر من ان الكفارة تكليف وهو مشروط بالبلوغ والعقل.
فصل في العاقلة (مسألة 1361): عاقلة الجاني عصبته، والعصبة هم: المتقربون بالأب كالأخوة، والأعمام وأولادهم وان نزلوا، وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا، والأبناء وان نزلوا؟ الأقرب الدخول، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية، ولا يشاركهم فيها الصبي، ولا المجنون، ولا المرأة وإن ورثوا منها.