يعتبر فيه الايمان؟
والجواب: يكفي الاسلام.
وقد تسأل هل تحل ذبيحة الناصبي وأخواته الخوارج وبعض أصناف الغلاة؟
والجواب: لا تحل.
وقد تسأل هل تحل ذبيحتهم إذا ذكروا اسم الله تعالى عليها؟
والجواب: ان الحلية في هذه الصورة غير بعيدة، وان كان الأحوط و الأجدر الاجتناب، ولا يعتبر فيه البلوغ، فلو ذبح صبي ذبيحة بصورة صحيحة حلت، ولا الذكورية، فيجوز للمرأة ان تذبح ذبيحة، ولا بأس بذبح الأعمى و الأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا، نعم لا يصح الذبح من المجنون في حال الجنون، ولا من النائم في حال النوم، ولا من السكران في حال السكر، لانتفاء القصد.
(مسألة 437): لا يعتبر في الذابح ان يكون مختارا، فلو اكره على ذبح حيوان فذبحه وسمى صح، سواء أكان اكراهه عن حق أو بغير حق، كما لا يعتبر فيه ان يكون ممن يعتقد بوجوب التسمية، فان المعيار في حلية الذبيحة تسمية الذابح، سواء أكان معتقدا بوجوبها فيها أم لا. وقد تسأل هل يحل اكل ذبيحة أهل الكتاب إذا سمى عليها؟
والجواب: انه غير بعيد، فإذا استأجر نصرانيا أو يهوديا أو غيره لعملية الذبح وعلمه التسمية، فإذا ذبح وسمى لم يبعد حليته، وان كان الاحتياط في محله.