والجواب: المشهور أنه لا يقطع، ولكنه لا يخلو عن اشكال.
(مسألة 870): لا يعتبر في المحرز وهو المكان الحصين أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو صناديق، أو استأجرها فنقبها المعير، أو المؤجر، فسرق مالا للمستعير، أو المستأجر، قطع.
(مسألة 871): إذا سرق باب الحرز، أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع، وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها، ودخل سارق وسرق المال، فهل يقطع؟ فيه اشكال وخلاف، والظاهر هو القطع.
(مسألة 872): إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه وصندوقه قطع، وإلا لم يقطع، ويلحق به الضيف، فلا قطع في سرقته من غير حرز.
(مسألة 873): إذا كان المال في محرز كالبنك أو صندوق في بيت أو محل، فهتكه وفتح بابه أحد شخصين وأخذ الآخر المال، فهل هناك قطع عليهما أو على أحدهما أو لا؟
والجواب: الظاهر أنه لا قطع عليهما، أما على الأول فلعدم صدق السارق عليه، وأما الثاني فلأنه لم يأخذ المال من المحرز لكي يترتب عليه حكمه.
(مسألة 874): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من مكان حصين، بين أن يكون مستقلا، أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا، ثبت الحد عليهما جميعا، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة، وأن يكون بالتسبيب، فيما إذا استند الإخراج إليه.