جوازه، الا إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه.
فصل في أحكام القصاص (مسألة 1078): الثابت في القتل العمدي لولي المقتول، هل هو الولاية على القصاص فقط أو على الجامع بينه وبين الدية؟
والجواب: ان الثابت له فيه الولاية على القصاص الا في صورة واحدة، و هي ما إذا قتل رجل امرأة، فان في هذه الصورة يتخير ولي المقتول بين القصاص والمطالبة بالدية، واما فيما عداها فالثابت له الولاية على القصاص فحسب، واما الدية فهي بديلة له في حالتين:
1 - حالة تعذر القصاص وعدم امكانه لسبب أو آخر.
2 - حالة التراضي بها بين الولي والقاتل، فإذا طالب الولي القاتل بالدية و رض بها، سقط عنه القصاص وتثبت الدية. ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية، أو على أكثر منها، نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية.
(مسألة 1079): لو تعذر القصاص لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فان كان للقاتل مال، فالدية في ماله، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه، وان لم يكن أدى الامام (عليه السلام) الدية من بيت المال.