(مسألة 650): إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، وإن نكل سقطت دعواه.
(مسألة 651): لو نكل المنكر، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف على المدعي، فهل للحاكم الشرعي أن يرده عليه بديلا عن المنكر الممتنع عن الحلف والرد معا؟
والجواب: أن ثبوت هذا الحق له لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدم ثبوته، على أساس أن الرد حق للمنكر، فإن عليه إما أن يحلف أو يرد، فإذا لم يفعل شيئا منهما، فلا دليل على انتقاله إلى الحاكم، كما أنه لا دليل على ثبوت ولايته عليه، فإذا يسقط حقه ويثبت حق المدعي عليه، لأن هذا الامتناع منه بمثابة الاعتراف بحق المدعي، ومع هذا فالتصالح والتراضي بينهما أولى وأجدر.
(مسألة 652): ليس للحاكم احلاف المدعي بعد إقامة البينة، إلا إذا كانت دعواه على الميت - فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته، لوجود النص.
(مسألة 653): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين، فلو ادعى عينا كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك، قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين، لاختصاص النص بالدين، فلا يشمل العين الخارجية.
(مسألة 654): لا فرق في الدعوى على الميت، بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه، أو لموكله، أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا، أو وصيا، أو أجنبيا، وقد تسأل إذا كان للميت دين على رجل وأقام الوصي أو الوارث بينة عليه، فهل يتوقف ثبوته على ضم يمين المدعي أيضا؟