ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، وحينئذ فيجوز الاقتصاص منها، هذا إضافة إلى ان الطريق إلى احراز حملها غير مسند إذ يمكن احرازه من طريق النساء بالطرق التقليدية ومن طريق الأطباء بالطرق الحديثة المنظورة.
(مسألة 1096): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص، نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، وهي تحمل على العاقلة، باعتبار ان تلف الحمل مستند إلى الخطأ، هذا شريطة ان يكون ذلك بعد ولوج الروح فيه حتى يصدق عليه القتل، واما إذا كان قبله فبما انه لا يصدق عليه عنوان القتل، فلا يكون مشمولا لدليل القتل الخطائي، وعليه فتكون ديته قبل ولوج الروح على المقتص نفسه.
(مسألة 1097): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر، فهل تقطع يده اولا ثم يقتص منه؟
والجواب: ان هذا هو المشهور بين الأصحاب توصلا إلى استيفاء كلا الحقين معا وعدم جواز التفويت، ولكنه لا يخلو عن تأمل بل منع، إذ لا دليل على تقييد ولاية أولياء المقتول وسلطنتهم بما بعد قطع اليد، نعم إذا أراد من قطعت يده الاقتصاص من الجاني قبل قتله، لم تجز مزاحمته في ذلك، وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان ولا يبعد ثبوتها فيه، كما مر في قتل شخص اثنين، على أساس ان القصاص إذا تعذر انتقل الامر إلى بديلة وهو الدية، ولا فرق فيه بين قصاص النفس وقصاص الطرف.
(مسألة 1098): إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات، وجبت الدية في مال