الثاني: التساوي في الدين. فلا يقتص من مسلم بكافر، فلو قطع المسلم يد ذمي - مثلا - لم تقطع يده ولكن عليه دية يد الذمي.
(مسألة 1110): إذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث وإلا فلا، فلو قطع الرجل إصبع امرأة، جاز لها قطع إصبعه بدون رد شيء اليه، ولو قطع يدها، جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده اليه.
(مسألة 1111): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص. و هو لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه، إذ لا دليل عليه ما عدا دعوى الاجماع في المسألة، ولكن لا يمكن اثباتها بهذه الدعوى، وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال، إلا أن يحكم أهل الخبرة انها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية كما مر.
(مسألة 1112): لو قطع يمين رجل، قطعت يمينه ان كانت له يمين، وان لم تكن له يمين فهل تقطع يساره؟
والجواب: نعم على الأقرب، لصدق المماثلة عليهما عرفا عند نقد اليمنى، و ان لم تكن له يسار فهل تقطع رجله ان كانت؟
والجواب: المشهور وان كان ذلك ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، لعدم صدق المماثلة عليهما، وحينئذ فالأقرب الرجوع فيه إلى الدية.
(مسألة 1113): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، كان حكمه في