ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الباقي لأحد الأبوين، كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا، وهكذا الحكم في بقية الصور، فيكون الرد على أولاد البنت، كما يكون الرد على البنت، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت، فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت، كان للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان، أربعة أسهم من الاثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي لأولاد البنت، فينقص من سهمها وهو النصف نصف سدس وهو سهم واحد من السهام الاثني عشر.
(مسألة 538): يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه وسيفه وسلاحه ومصحفه ورحله لا غيرها، وإذا تعدد الثوب أعطى الجميع، ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد، وإذا كان على الميت دين مستغرق لجميع ما تركه من الأموال منها الحبوة، فهل يجب صرف الجميع في أداء الدين؟
الجواب: ان هذا هو الأقرب، على أساس ان التركة إذا لم تتسع بمجموعها من الحبوة وغيرها الا للدين لم تنتقل إلى الورثة، باعتبار ان الدين قبل الإرث، وبكلمة ان الدين إذا كان مستغرقا، كان تمام ما يملكه الميت متعلقا بحق الديان، بدون فرق بين ما يسمى بالحبوة وغيرها، وكذلك إذا كانت على الميت حجة الاسلام ولم تتسع التركة بما فيها من الحبوة الا لنفقات الحج فحسب، فإنه يجب صرفها تماما في نفقاته بدون استثناء، واما إذا لم يكن الدين مستغرقا لها، فالأقرب ان الحبوة متعلقة له بالنسبة، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زادهم على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة، فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم، وإذا كان الدين في