والجواب: المشهور أنهما ضمنا النصف، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، لأنه لا موجب للضمان، لغرض أنهما لم يتلفا بشهادتهما على الزوج شيئا حتى ضمناه، فإن نصف المهر قد استقر على ذمة الزوج بالعقد، سواء طلق المرأة بعده أم لا، فالشهادة على الطلاق لا توجب خسارة زائدة عليه، لكي توجب ضمانها.
(مسألة 767): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق - فعندئذ - يفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، ويضربان الحد، وكذلك إذا شهدا بموت الزوج فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول، فإن الزوجة ترجع إلى الأول بعد اعتدادها من الثاني، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر بما غرا الرجل الثاني.
(مسألة 768): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه - فعندئذ - يفرق بينهما، وترجع إلى زوجها الأول، وتعتد من الثاني ولا يقر بها الأول حتى تنقضي عدتها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع.
(مسألة 769): إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين، وحينئذ فإذا رجع أحدهما، فهل يضمن تمام المشهود به؟
والجواب: يضمن على الأظهر، نعم إذا رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به بلا اشكال، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين، فهل يضمن تمام المشهود به أو نصفه؟
والجواب: الأقرب التمام، وكذلك إذا رجعت أحدى المرأتين عن