فصل في دعوى المواريث (مسألة 720): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر، واتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، واختلفا في الآخر، فعلى مدعي التقدم الإثبات، وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم، وأما إذا كان مدعيا الجهل بالحال، فهو بما أنه لا يكذب أخيه في دعوى تقدم إسلامه على موت أبيه، فلا تكون معارضا له، وحينئذ فلا يبعد قبول دعواه، باعتبار عدم وجود معارض لها، ولا مجال لإحلافه على عدم العلم بالتقدم، على أساس أن دعوى عدم العلم بالحال لا تعد من الدعوى المانعة في المقام، نعم قد تكون هذه الدعوى مانعة من جهة أخرى، كما إذا كان المال في يد شخص وادعى آخر أنه ملك له وهو لا يعلم بالحال، ففي مثل ذلك لا يجوز له أن يدفع المال إليه بمجرد دعواه، باعتبار أن الواجب عليه دفع هذا المال إلى مالكه، فمادام لم يعرف أنه مالك، فليس بإمكانه دفعه وتسليمه إليه، نعم إذا حصل له العلم أو الاطمئنان من قوله، جاز له ذلك، فإذن تختلف دعوى الجهل بالحال باختلاف مواردها.
(مسألة 721): إذا مات الأب وأحد ابنيه، فإن كان التاريخ الزمني لموت كليهما معلوما، فلا إشكال، وإن كان مجهولا، فتارة يكون التاريخ الزمني لموت كليهما مجهولا، وأخرى يكون التاريخ الزمني لموت الأب معلوما، والتاريخ الزمني لموت الابن مجهولا، وثالثة بالعكس، وعلى هذا ففي الصورة الأولى لا يجري استصحاب بقاء حياة كل من الأب والابن إلى الزمان الواقعي