كتاب الحدود الحدود وأسبابها وهي ستة عشرة:
الأول: الزنا ويتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة، من غير عقد، ولا ملك ولا شبهة. ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر، فلو عقد على امرأة محرمة عليه كالأم، والأخت، وزوجة الولد، وزوجة الأب، ونحوها جاهلا بالموضوع، بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها. وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته