فتركه وبه رمق ثم برئ، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف مثلا في عنقه فظن انه قتله فتركه، ولكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانيا قصاصا، وان كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.
فصل في قصاص الأطراف (مسألة 1104): يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا، وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو بما يقصد به الاتلاف، وإن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة.
(مسألة 1105): يشترط في جواز القصاص فيها، البلوغ، والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه. ويعتبر فيه أيضا أمران:
الأول: التساوي في الحرية والرقية، فلا يقتص من الحر بالعبد.
(مسألة 1106): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه، كما أن له استرقاقه ان كان الجراحة تحيط برقبته، وإلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، ولكن - عندئذ - ان افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو، وإلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي لمولاه، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى.
(مسألة 1107): إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة