الثالث من أسباب التحريم اللعان اللعان، ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال بل منع، وان كان الاحتياط في محله.
الرابع من أسباب التحريم الكفر الكفر، فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا، لا دواما ولا انقطاعا، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في الدائم أيضا، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وفي عموم الحكم للمجوسية وان كانت من الكتابية اشكال، بل لا يبعد عدم جوازه.
(مسألة 83): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الأحوط، و كذلك للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة بل عن ملة أيضا على الأظهر، واما إذا ارتدت المرأة، سواء كانت عن فطرة أم ملة، فالمشهور على ان انفساخ العقد يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال، والاحتياط لا يترك.
(مسألة 84): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.