(مسألة 1080): لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص.
(مسألة 1081): يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج، و من يتقرب بالأم، وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود.
(مسألة 1082): إذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة إلى القصاص، والأولى الاستئذان من الامام (عليه السلام) ولا سيما في قصاص الأطراف.
(مسألة 1083): إذا كان للمقتول أولياء متعددون، فهل يثبت حق الاقتصاص من القاتل لكل واحد منهم مستقلا أو هم مشتركون في حق واحد؟
والجواب: الظاهر هو الثاني دون الأول، بقرينة ما ورد في جملة من الروايات، من انه إذا عفى بعض أولياء المقتول عن القاتل دون جميعهم، درئ عنه القتل وطرح عنه الدية بقدر حصة من عفا، فإذا كانت الأولياء متمثلة في ثلاثة مثلا سقط عنه الدية بنسبة الثلث وهي حصته، والثلثان الباقيان من أموال القاتل إلى الذين لم يعفو، باعتبار تعذر القصاص وامتناعه بالنسبة إليهم، وقد مر انه في هذه الحالة ينتقل الامر إلى بديلة وهو الدية، ومن الواضح ان هذا يدل على اشتراكهم في حق الاقتصاص وعدم ثبوته لكل واحد منهم مستقلا، وإلا فلا معنى لسقوطه عن الكل باعفاء البعض، هذا من جانب ومن جانب آخر ما ورد في بعض الروايات، من انه إذا اقتص بعض الأولياء من القاتل ضمن حصته الآخرين من الدية، وحينئذ فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم، وان عفو فعليه دفعها إلى ورثة الجاني، وهذا يدل بوضوح