أمره بإرادته واختياره فقتله، فلا اشكال في انه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى ان يموت، إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا ولا خطأ. وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا، وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا، ورد نصف الدية على كل واحد منهما، وإذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما، وكان لولي كل منهما القصاص منه، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.
(مسألة 512): القتل خطأ لا يمنع من ارث غير الدية كما مر، وهل يمنعه عن ارث الدية؟
والجواب: ان المنع غير بعيد.
(مسألة 513): القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وان تقرب به، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل متعمدا ولد، كان ولده وارثا لأبيه، فان كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل.
(مسألة 514): إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل، انتقل ارث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وجداته واخوته وأخواته، ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، ومع عدمهم أيضا فإلى الامام.
(مسألة 515): إذا أسقطت الام جنينها، كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاما، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، فان ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه. وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف، و