بعد أكثر من ثلاثة اشهر، انتهت عدة الوطء باكمال الثلاثة وبقيت عدة الطلاق إلى ان تضع، وان كان للمرأة حائلا ولكنها حملت بوطء الشبهة، فعندئذ تنتهي عدة الطلاق باكمال الشهور أو الأطهار الثلاثة، وبقيت عدة الوطء إلى ان تضع، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.
(مسألة 288): إذا طلق زوجته غير المدخول بها، ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج، اعتدت عدة الحامل، وكان له الرجوع فيها كما مر.
فصل في الخلع والمباراة هما نوعان من الطلاق البائن، فإذا انضم إلى أيهما تطليقتان اخريان، حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.
الخلع، الخالع، المختلعة شروط الخلع وهي كما يلي:
الشرط الأول: الفدية، وهي مال قد بذلته الزوجة لزوجها في مقابل ان يطلقها ويخلعها ويجعلها حرة ومالكة لبضعها، ويعتبر في الفدية أمور:
1 - ان تكون قابلة للتملك، فلا يصح جعلها مما لا يكون قابلا للتمليك