(السادس): أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده، وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، وكذلك الحال في بقية الأقارب.
(السابع): أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال، لم يقطع.
(الثامن): أن يكون المال ملك غيره، وأما لو كان متعلقا لحق غيره، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره، كما في الإجارة لم يقطع.
(التاسع): أن لا يكون السارق عبدا للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع، وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.
(مسألة 875): لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر، وأما في حجارة الرخام وأشباه ذلك فهل يقطع؟
والجواب: المشهور أنه يقطع إذا توفرت شروط القطع وهو الأقرب.
مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب: أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) وقيل يقطع في خمس دينار، ولكن الأظهر أنه يقطع في ثلث دينار، والسبب فيه أن ما دل على ذلك فقد جاء بهذا اللسان في جواب السؤال: كم يقطع السارق " أدناه على ثلث دينار "، فإنه ناص في القطع على الثلث بالمطابقة، وعدم