الثلثين كذلك.
(مسألة 568): أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة، وهل يرث ولد عم أو عمة مع خال أو خالة وولد خال أو خالة مع عم أو عمة؟
والجواب: المشهور انه لا يرث، ولكنه لا يخلو عن اشكال، والأحوط وجوبا الرجوع إلى الصلح، على أساس انه لا دليل على ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان، وان كان ذلك معروفا ومشهورا بين الأصحاب.
(مسألة 569): يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال كان لولد العمة وان كان واحدا الثلثان ذكرا كان أم أنثى، ولولد الخال وان كان ذكرا الثلث واحدا كان أم متعددا، وهل القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على نحو التساوي أو التفاضل مع الاختلاف في الذكورية والأنوثية؟
والجواب: الأقرب انه بالتساوي، وان كان الأحوط والأجدر بهم الرجوع إلى التصالح والتراضي فيه.
(مسألة 570): قد عرفت ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم من الإرث، اجل استثنى المشهور من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كان ابن عم للأبوين مع عم واحد لأب، فان ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولكن ذلك لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه، وان كان الاحتياط بالرجوع ان المصالحة أولى وأجدر، واما لو تعدد العم مع ابن العم أو كان هناك زوج أو زوجة معهما، فيمنع العم ابن العم