احكام العدد الموجب الرابع: انتهاء المدة أو هبتها في المتعة (مسألة 280): المرأة المتمتع بها إذا لم تكن حاملا وكانت مستقيمة الحيض فعدتها حيضتان، فإذا مرت بها الحيضتان الكاملتان فقد انتهت عدتها، وان لم تكن مستقيمة الحيض بان تحيض مرة بعد شهرين وأخرى بعد ثلاثة اشهر، أو لا تحيض وهي في سن من تحيض، فعدتها خمسة وأربعون يوما، ولا فرق في ذلك بين كون المتمتع بها حرة أو أمة، وإذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها.
(مسألة 281): المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية في زمن العدة، لا تستحق فيه اي نفقة على زوجها، ولا تجب عليها اطاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير اذنه، واما المطلقة رجعيا، فهي بمنزلة الزوجة فيه ما دامت في العدة، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن، ويجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها اطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه على ما مر، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة، ولا يجوز له ان يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر الا ان تأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو انها تتردد على الأجانب أو انهم يترددون عليها، ولو اضطرت إلى الخروج بغير اذن زوجها، فالأحوط ان يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.
(مسألة 282): إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول، وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني، وقيل لا عدة عليها، لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف، ولو طلقها بائنا بعد الدخول بها ثم عقد