المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال (مسألة 562): لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأوليين على أساس ان الأقرب يمنع الأبعد.
(مسألة 563): للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لام أم لهما.
(مسألة 564): إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام و العمات، فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا للأبوين أو للأب، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، و الأحوط الرجوع إلى الصلح، أما إذا كانوا جميعا للام، ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
(مسألة 565): إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب، بان كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب، سقط المتقرب بالأب. واما إذا كان معهم المتقرب بالام، فالمشهور على ان المتقرب بالام إن كان واحدا كان له السدس، و ان كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية وان اختلفوا في الذكورة و الأنوثة، والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر أو المتقرب بالأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكنه لا يخلو عن اشكال، والأقرب ان المال كله يقسم بين المتقرب بالام من الأعمام والعمات و المتقرب بالأبوين أو الأب كذلك جميعا بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا أو إناثا، فإذا ترك الميت عما أو عمة للام وعما وعمة للأبوين أو الأب، كان المال بينهما بالسوية على الأظهر، مثل ما إذا ترك أعماما وعمات جميعا للام أو جميعا للأب أو الأبوين، فإذا ترك عما أو عمة واحدة من الام وخمسة أعمام أو عمات