بوقت معين أو مكان معين لزم.
(مسألة 354): لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا، افطر ولزمه القضاء.
(مسألة 355): لو نذر ان يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو المشاهد، استعملت في مصالح البيت أو المشهد، فان لم يكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك.
(مسألة 356): لو نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لولي، فالمدار على قصد الناذر، و يرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر، ولو لم يقصد الا نفس هذا العنوان ، يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كالانفاق على زواره الفقراء أو الانفاق على حرمة الشريف ونحو ذلك، ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه، فينفق على عمارته أو أنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه، والا يصرف في الأقرب فالأقرب منه.
الفصل الثالث: في العهود (مسألة 357): العهد هو أن يقول الانسان عاهدت الله على فعل شيء كالصلاة في أول الوقت مثلا أو على ترك شيء آخر، أو علي عهد الله انه متى كان كذا فعلي أن افعل كذا، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق وهو لازم، وهل يعتبر ان يكون متعلقه كمتعلق النذر راجحا؟
والجواب: لا يبعد ذلك، ولا ينعقد النذر بل العهد أيضا الا باللفظ، وان