(مسألة 879): إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه، سقط عنه الحد، إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه - فعندئذ - يقطع.
(مسألة 880): يعتبر في المقر، البلوغ، والعقل، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون، وهل تعتبر فيه الحرية، فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع؟
والجواب: المشهور وإن كان ذلك، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد القطع، كما أنه يقطع إذا شهد عليه شاهدان، ولا اشكال في ثبوت الغرم بإقراره.
حد القطع (مسألة 881): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب، وإن سرق ثالثة حبس دائما وانفق عليه من بيت المال، وإن سرق في السجن قتل، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد.
(مسألة 882): لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به، فعليه حد واحد، وهو قطع اليد اليمنى فقط، وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى، ثم امسك لتقطع يده فقطعت، ثم قامت البينة عليه بالسرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا، وأما إذا قامت البينة عليه بالسرقة الأولى والثانية في مجلس واحد، فلا يقطع إلا أصابع يده اليمنى ولا تقطع رجله، على أساس أنه إذا لم يجر الحد على السرقة الأولى، فلا أثر للسرقة الثانية والثالثة وهكذا،