مائة وخمسة وعشرين دينارا من الذهب، وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
الثالث عشر: الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد، الدية كاملة، ولا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ والصغير والكبير، وأما من سلت خصيتاه، فان لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره، ففي قطعه تمام الدية، وان أدى اليه، ففيه ثلث الدية، وفي شلله ثلثا الدية، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي، فان الخصاء ان لم يؤد إلى شلله، ففي قطعه تمام الدية، وان أدى إلى شلله، ففي قطعه ثلث الدية.
(مسألة 1253): في قطع بعض الحشفة، الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.
(مسألة 1254): إذا قطع حشفة شخص، وقطع آخر ما بقي من ذكره، فعلى الأول الدية كاملة، وعلى الثاني الحكومة.
(مسألة 1255): المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية وهو الأقرب، على أساس ان دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح، وما في رواية السكوني من ان في قطعه تمام الدية، لا يمكن الاخذ به لضعفها.
(مسألة 1256): في قطع الخصيتين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية، وقيل في قطع اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية، وفيه اشكال، و الأظهر ما هو المشهور من التساوي وعدم الفرق بينهما.