دينار.
(مسألة 1249): في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد، خمسة دنانير وان لم ينبت الظفر أو نبت اسود، وما قيل من انه لو لم ينبت أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير فهو غير صحيح ولا دليل عليه.
(مسألة 1250): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا، وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير.
(مسألة 1251): في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل، ثلث دية الإصبع الصحيحة، وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته.
الحادي عشر: النخاع المشهور ان في قطعه الدية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة، إذ لا دليل على ان في قطعه وحده وهو في محله دية كاملة.
الثاني عشر: الثديان وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية، ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، وفي قطع الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر مع ذلك، ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
(مسألة 1252): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية، وهو