أقام البينة على أنه كان في يده سابقا، أو كان ملكا له كذلك، فلا أثر لها، ولا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد، نعم للمدعى أن يطالبه بالحلف، وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له، أو إجارة منه، أو غصب عنه، حكم بها له، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار، نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا، حكم له مع يمينه، ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع، أو نحوه، فإن أقام البينة على مدعاه فهو، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه.
فصل الاختلاف في العقود (مسألة 701): إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع، وادعت الزوجة الدوام، أو بالعكس، فالظاهر أن القول قول مدعي الدوام، وعلى مدعي الانقطاع إقامة البينة على مدعاه، باعتبار أن مرجع هذه الدعوى إلى دعوى الإطلاق والتقييد، فإن من يدعي الدوام يدعي الإطلاق ومن يدعي الانقطاع يدعي التقييد، وحيث أن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد البديل له على ما بيناه في محله، فعلى هذا من يدعي الدوام يدعي اطلاق الزوجية المنشأة من قبل الزوجين وعدم التقييد بفترة معينة، ومن يدعي الانقطاع يدعي تقييد تلك الزوجية بفترة معينة، وبما أنه يدعي شيئا زائدا وهو التقييد، فعلية اثباته دون من يدعي الإطلاق، وعلى مدعي