لم يترتب حكم الإحصان عليه.
(مسألة 801): يعتبر في إحصان المرأة الحرية، وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها، فلو زنت والحال هذه، وكان الزاني بالغا رجمت، وقد تسأل هل يكفي في إحصان الرجل أن تكون عنده امرأة متعة؟
والجواب: أن التمتع بها إن كان وقتيا وفي فترة لا في كل الفترات كما هو الغالب، بحيث ليس بإمكانه الاستمتاع بها متى شاء، لم يكف في احصانه وترتيب أحكامه عليه، وما ورد في بعض الروايات من أن المتعة لا تكفي في احصان الرجل، محمول على ذلك بقرينة مناسبة الحكم والموضوع وأما إذا كانت المتعة عنده في فترة معتد بها، بحيث متى أراد وشاء الاستمتاع بها كان له ذلك، فلا تبعد كفاية ذلك في احصانه، وأما ما ورد من التعليل في الروايات بقوله (عليه السلام): " إنما ذلك على الشيء الدائم عنده " فالظاهر منه بمناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية هو وجود المرأة عند الرجل في تمام الحالات والأزمان من الليل والنهار، بحيث متى شاء وأراد الاستمتاع بها كان ميسورا له بدون أي عائق ومانع، وليس المراد من الدائم هو الدائم طولا بحسب الزمان، وبكلمة أن مناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية تقتضي أن يكون المراد من الدائم هو الدائم العرضي لا الطولي، لعدم دخله فيما هو المطلوب من كون المرأة عند الرجل، و على هذا فالمرأة المتمتع بها إذا كانت عند الرجل في تمام الأوقات والحالات من الليل والنهار، ويعيش معها في مسكن واحد ليلا ونهارا، بحيث متى شاء وأراد الاستمتاع بها، كان بيده بدون أي مزاحم وعائق، كان محصنا والمرأة محصنة، و لا فرق بين أن تكون عنده كذلك في فترة طويلة كعشر سنوات أو أكثر، أو قصيرة كسنة أو ستة أشهر مثلا، فإنها