الاول: ما يحرم بالمصاهرة (مسألة 29): من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وان علت سلسلتها الطولية نسبا كان أم رضاعا، وبناتها وان نزلت سلسلتها الطولية كذلك، لابن كانت أو بنت تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه، و سواء أكن في حجره أم لا، وقد تسأل هل تحرم البنت على الرجل إذا كان تولدها بعد خروج الام عن زوجيته أو لا؟
والجواب: نعم، ولا فرق في الحرمة بينها وبين ما إذا كان تولدها قبل خروجها عن الزوجية.
(مسألة 30): تحرم الموطوءة بالملك أو العقد، سواء أكان العقد دائميا أم متعة على أبي الواطيء وان علت سلسلته التصاعدية بكلا طرفيها هما الأب و الام، وعلى ولده وان نزلت سلسلته التنازلية كذلك، كما انه لا فرق بين ان يكون الولد صلبيا أو رضاعيا.
(مسألة 31): تحرم معقودة كل من الأب والابن على الآخر مطلقا، وان لم يدخل بها في طول السلسلتين التصاعدية والتنازلية، بدون فرق في ذلك بين النسب والرضاع، ولا بين الدوام والمتعة.
(مسألة 32): قد تسأل ان الأمة المملوكة للأب إذا كانت ملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر اليه لغير المالك إذا كان بشهوة، فهل تحرم على ابنه وبالعكس أو لا؟
والجواب: ان الحرمة لا تخلو عن قوة.
(مسألة 33): من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وان