والتحري عما هو السبب والعلة للشقاق بينهما، ثم يسعيان في اصلاح أمرهما بما هو الأصلح، فإذا استقر عليه رأيهما فيه وحكما به نفذ على الزوجين، و كان عليهما الرضا به شريطة ان يكون سائغا، كما لو شرطا على الزوج ان يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو المحلة الفلانية أو مسكن خاص أو عند أبويها أو لا يسكن معها أقاربها من أمها أو أختها وهكذا، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر المعجل إلى اجل أو تنازل من بعض حقوقها، واما إذا اتفق الحكمان على التفريق بينهما، فليس لهما ذلك من دون الرجوع اليهما واستئمارهما في امر الطلاق و البذل، فان اتفق الزوج والزوجة على ذلك فهو المطلوب، وان اختلفا في هذا فان كان النشوز والتقصير من الزوجة، فعليها ان تصبر مع زوجها، وان كان التقصير منهما فعليهما ذلك.
(مسألة 170): قد تسأل هل يصح ان يكون الحكمان من غير أهل الطرفين أو لا؟
والجواب: الظاهر انه لا يصح إذا أمكن كونهما من أهل الطرفين، واما إذا تعذر ذلك بسبب من الأسباب، فيجوز اختيارهما من غير أهلهما.
الفصل التاسع: في أحكام الأولاد (مسألة 171): يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط:
الأول: الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم