أنت على حرام أو بريئة أو خلية أو ما شاكل ذلك.
(مسألة 231): لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق، و يقع بهما للعاجز عنه.
وقد تسأل هل يصح ان يطلق عمن لا يقدر على التكلم كالأخرس وليه أو لا؟
والجواب: لا يصح، وله أن يباشر الطلاق بنفسه بكل ما يمكن ابرازه به من الكتابة أو الإشارة أو أي شيء آخر يدل عليه.
(مسألة 232): يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا، فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل. نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق، كما إذا قال: ان كنت زوجتي فأنت طالق، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة، كما إذا أشار إلى يده وقال ان كانت هذه يدي، فأنت طالق، صح.
العنصر الرابع: الاشهاد ويعتبر فيه أمور:
الأول: ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين.
الثاني: ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق، فلو سمع أحدهما ثم سمع الآخر بانفراد، لم يقع الطلاق.