(مسألة 660): إذا كان الموكل غائبا، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل، أو الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل.
(مسألة 661): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص، وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء، جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء. نعم. إذا كان المحكوم عليه مفلسا لم يجز حبسه، بل ينظر الحاكم حتى يتمكن من الأداء.
(مسألة 662): يجوز للحاكم الشرعي أن يحبس ثلاثة أصناف من المديونين تأديبا بما يراه، الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وقصر في حفظها، كما يجوز له أن يحبس كل مجرم ومتجاوز على حقوق الآخرين كذلك.
أحكام اليمين (مسألة 663): لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه وتعالى.
(مسألة 664): يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به، ولا يجب الزامهم بالحلف بالله تعالى فقط، فيجوز أن يستحلفه بكتابه وملته.
(مسألة 665): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.