والجواب: المشهور أن عليه ثلاثة أرباع حد الزنا، وينفى عن بلده إلى غيره، ولكنه لا يخلو من اشكال بل منع، ولا دليل عليه إلا رواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، كما أن ما نسب إلى المشهور من أنه يحلق رأسه ويشهر لا مستند له أصلا حتى رواية ضعيفة.
وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، وليس عليها نفي، ولا شهرة، ولا حلق.
الثامن: القذف وهو رمي الشخص بالزنا رجلا كان أم امرأة أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت، أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط، أو ما يؤدي هذا المعنى، فإذا رماه بذلك، فعليه الحد وهو ثمانون جلدة في الدنيا قبل عقاب الآخرة.
(مسألة 842): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك.
(مسألة 843): يعتبر في القاذف البلوغ، والعقل، فلو قذف الصبي أو المجنون، فإنه وإن فعل محرما ومستحقا العقوبة عليه ولكنه لم يحد، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر، فالكل يحد ثمانين جلدة، ودعوى أن حد العبد نصف حد الحر لا تمامه، مدفوعة فإن ذلك إنما هو في حقوق الله كحد الزنا واللواط ونحوها، فإن العبد يضرب فيها نصف الحد إلا فيما دل الدليل على تمام الحد، وأما في حقوق الناس فلا فرق بينهما فيها وحد