الجاني، ودعوى ان الواجب عليه نصف الدية، لان قصاص اليد منه بدل عن النصف الاخر، مدفوعه بأنه لا دليل على ان القصاص بدل عن نصف الدية، وقد تسأل ان من قطعت يده إذا أخذ دية يده من الجاني بالتراضي ثم مات بالسراية، فهل على الجاني تمام الدية أو نصفها، بدعوى ان دية اليد تقع بدلا لا عن نصفها الآخر؟
والجواب: الأقرب ان عليه تمام الدية، على أساس ان دية النفس مستندة إلى القتل الشبيه بالعمد وهو القتل بالسراية، التي هي فعل الجاني بالواسطة لا عن قصد، ودية اليد مستندة إلى التراضي بديلا عن القصاص، باعتبار ان قطع اليد بفعل الجاني عن قصد وعمد مباشرة والمترتب عليه القصاص، فالنتيجة ان الجنايتين مستندتان إلى فعلين لا إلى فعل واحد لكي تتداخل الديتان.
(مسألة 1099): إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فماتا، فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، و اخرى تكون بالعكس، اما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا، و على الثاني يكون هدرا ولكن في كليهما اشكال بل منع، اما في الأول فلما مر من ان القتل المستند إلى السراية هنا ليس في حكم القتل العمدي، بل هو في حكم القتل الشبيه بالعمد والثابت فيه الدية، واما في الثاني فلان موت الجاني بالسراية ليس مضمونا، بلا فرق بين ان يكون بعد موت المجني عليه أو قبله، فالأظهر في المقام التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل، أو كان الجرح مما يقتل عادة، وبين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني للمجني عليه، وأما على