المقتول قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر، واما العبد فيقوم، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر، أو كانت أقل منه، فلا شيء على الولي، وان كانت أكثر منه، فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه، ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر، أو أقل. نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية، لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف، باعتبار ان دية العبد لا تزيد على دية الحر.
(مسألة 987): إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شيء بالنسبة إلى المرأة، واما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، - فعندئذ - ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول، رد الزائد على مولاه، وإلا فلا.
شروط القصاص وهي خمسة:
الشرط الاول: التساوي في الحرية والعبودية (مسألة 988): إذا قتل الحر الحر عمدا، قتل به، وكذا إذا قتل الحرة، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
(مسألة 989): إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها، وإذا قتلت الحر فكذلك، و ليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية.