فإلى ضامن الجريرة، فان فقد فإلى الامام.
(مسألة 606): إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما، اشترك الابن الحي وورثة الميت المذكور، لان الأقوى كون إرثهم من اجل ارث الولاء.
الثاني: ولاء ضمان الجريرة (مسألة 607): يجوز لأحد الشخصين ان يتولى الآخر على ان يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا، عاقدتك على ان تعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت، فإذا عقد العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل و الإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث، فيترتب عليه الإرث. وأما إذا اقتصر على ذكر الإرث، فهل يصح ويترتب عليه الإرث و العقل؟
والجواب: الأظهر انه لا يصح ولا يترتب عليه الإرث ولا العقل، والمراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.
(مسألة 608): يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على ان يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك، فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
(مسألة 609): لا يصح العقد المذكور الا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فان كان الضمان من الطرفين، اعتبر عدم الوارث