للخلق والحمل، فاذن تكون هذه الصحيحة حاكمة على سائر الروايات ومفسرة للمراد من النطفة التي تدل تلك الروايات على عدم جواز اسقاطها، و توضح بان المعيار فيه انما هو بوقوع النطفة في الرحم واستقرارها فيه فإنه لا يجوز اسقاطها معللا بأنها آخذة في النمو والتطور إلى الامام، واما النطفة التي لم تقع في الرحم، فيجوز اسقاطها معللا بأنها ليست مبدء للخلق، يعني انها ليست آخذة في التطور والرشد، فاذن الضابط العام في جواز الاسقاط وعدم جوازه إنما هو بذلك.
الاستثناء من حرمة عملية الإجهاض قبل ولوج الروح وموارده الأول: ان يكون بقاء الحمل في رحم المرأة حرجيا، وعندئذ فيجوز لها ان تقوم بعملية الإسقاط تطبيقا لقاعدة لا حرج.
الثاني: ان يكون بقاء الحمل ضرريا بسبب تدهور صحتها، كما إذا كانت مبتلاة بالسكر أو القلب أو الضغط والحمل يؤدي إلى زيادة، وهذه الزيادة وان كانت قابلة للتحمل ولا يكون حرجيا، إلا انها ضررية بأكثر مما تتطلب طبيعة الحمل، وحينئذ فتجوز لها القيام بعملية الإسقاط والإجهاض تطبيقا لقاعدة لا ضرر على الأظهر، وان كان الاحتياط أولى وأجدر.
الثالث: ان الجنين إذا كان مشوها ومصابا بعاهة خلقية، كما إذا استكشف ذلك بالوسائل التقنية الحديثة، ولكن هل مجرد ذلك يكفي لجواز الاسقاط، ما لم يكن حمله عليها حرجيا، والجواب انه لا يكفي.