عليه فيجوز له التزويج بها، ولا يتوقف على ان تنكح زوجا آخر غيره، فيكون حاله حال سائر افراد الشيعة، نعم لو كان وصف التشيع والتسنن من الجهات التعليلية وخارجا عن الموضوع، كان حاله بعد الاستبصار كحاله قبل الاستبصار، فلا يحل له التزويج بها الا بعد ان تنكح زوجا غيره، ولا فرق في ذلك بين كون المرأة المطلقة ثلاثا شيعية أو سنية، نعم إذا كان استبصاره قبل انقضاء العدة وفي الأثناء لم يجز له الرجوع إليها بدون عقد، على أساس ان الطلاق بائن وليس برجعي، وبذلك يختلف عن غيره من الشيعي، فإنه لا يجوز لغيره ان يعقد عليها أثناء العدة.
(مسألة 237): إذا طلق المخالف زوجته في طهر المواقعة أو في حال الحيض أو بلا حضور شاهدين عدلين ثم استبصر، فان كان استبصاره في أثناء العدة، جاز له الرجوع إليها بدون عقد، كما كان ذلك جائزا له إذا لم يستبصر، واما إذا كان بعد انقضاء العدة، فيجوز له التزويج بها، على أساس ان له ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه بمقتضى قاعدة الالزام، كما يجوز لغيره من افراد الشيعة التزويج بها بعد انقضاء العدة بنفس الملاك، وهناك فروع عديدة تبتني على قاعدة الالزام، ولكن لا ضرورة إلى شرحها هنا.
(مسألة 238): الطلاق سنة قسمان: بائن ورجعي.
الأول: طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعا، وغير المدخول بها ولو دبرا، والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، ولو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة، والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد ان كانت أمة.
الثاني: ما عدا ذلك كطلاق المرأة المدخول بها رجعيا، ويجوز للزوج