فصل في دعوى الأملاك (مسألة 696): لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين، قضى له.
(مسألة 697): إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور:
(الأولى): أن يكون المال في يد أحدهما.
(الثانية): أن يكون في يد كليهما.
(الثالثة): أن يكون في يد ثالث.
(الرابعة): أن لا تكون عليه يد.
(أما الصورة الأولى): فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول فإن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر، حكم بأن المال له مع حلفه لقوله (عليه السلام) في معتبرة بن عمار " فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال إقض بها للحالف الذي هي في يده " وهذه المعتبرة تقيد اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة غياث بن إبراهيم " وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها فقضى بها للذي في يده " بما إذا حلف لا مطلقا، وأما معتبرة سماعة، فإنها وإن كانت تدل على أن المدعيين إذا أقاما البينة وكانتا متساويتين في العدد، فالمرجع في ذلك القرعة، ومقتضى إطلاقها أنها المرجع، سواء أحلف ذو اليد أم لم يحلف، إلا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بما إذا لم يحلف، وأما إذا حلف فيحكم بأن المال له، فإذن