يكون فيه تفريط من قبله، وأما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه، كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا فصدمه انسان من غير قصد فمات الانسان، كان ضمانه على المصدوم، لان قتله مستند اليه عرفا.
(مسألة 1184): لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر، ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين.
(مسألة 1185): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا، فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش، هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس، وأما إذا لم يكن مالكا له، ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما، هذا كله إذا كان التلف مستندا إلى فعل الفارس، وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس، لم يضمن شيئا، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه، فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي، ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب، سواء أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.
(مسألة 1186): إذا انقلبت السيارة مثلا أو انكسرت أو غير ذلك ومات من المسافرين، فلذلك حالات:
الأولى: ان يكون الانقلاب أو الكسر مستندا إلى تقصير السائق و تسامحه، كسرعتها أكثر من المقدار المعتاد والمتعارف، أو انه في حالة النعس من جهة التعب، بحيث تفقد سيطرته على قيادة السيارة، أو في حالة لا يتمكن في تلك الحالة من السيطرة التامة أو غيرها، ففي تمام هذه الحالة تكون الدية