السابق لا غير، وإذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه، بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير، اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
(مسألة 395): إذا ارسل مسلم وكافر كلبا واحدا لهما فاصطاد حيوانا، فهل يحل؟
والجواب: ان ارسال المسلم وأمره إذا كان سببا مستقلا لاصطياده حل، و ان كان جزء السبب لم يحل، وكذلك إذا ارسله مسلمان سمي أحدهما ولم يسم الآخر، فان ارسال من سمي إذا كان سببا مستقلا لاصطياده حل، وإلا فلا.
(مسألة 396): إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل. نعم إذا كانت هناك امارة عرفية توجب الوثوق و الاطمئنان باستناده إليها حل، وإلا فلا.
(مسألة 397): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها، أو شائكا كالرمح و السهم والعصا وان لم يكن في طرفهما حديدة، بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر الخرق فيما لا حديدة له، واما ما فيه حديدة، فإذا قتل الحيوان بوقوعه عليه من دون خرق فهل يحل؟
والجواب: ان حليته بدون الخرق والجرح لا تخلو عن اشكال والاحتياط لا يترك، واما المعراض، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين، فان قتل معترضا لم يحل ما يقتله، وان قتل بالخرق حل، هذا إذا لم يكن عند الصائد نبل، واما إذا كان عنده نبل، فهل يحل صيده بالمعراض؟