الشرط الرابع: ان يكون القاتل عاقلا بالغا فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا، نعم تحمل على عاقلته الدية، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا، وتحمل على عاقلته الدية، والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود.
(مسألة 1032): لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية، كما إذا جنى في يوم الخميس، فادعى الولي ان الجناية كانت حال البلوغ، وانكره الجاني، وادعى انه لم يبلغ بعد، كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلى الولي الاثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم افاق، فادعى الولي ان الجناية كانت حالا الإفاقة، وادعى الجاني انها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه، نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى انه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات، وإلا فالقول قول الولي مع يمينه، باعتبار ان قوله مطابق لاستصحاب عدم الجنون.
(مسألة 1033): لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، على أساس ما دل من انه لا قود لمن لا يقاد منه، نعم عليه الدية ان كان القتل عمدا، أو شبه عمد، وكذلك، وكذلك لو قتل الرجل صبيا أو صبية، فإنه لا يقاد منه تطبيقا لكبرى انه لا قود لمن لا يقاد منه، وهل الامر كذلك إذا قتل صحيح العين الأعمى؟
والجواب: انه غير بعيد، على أساس ان الأعمى بما ممن لا يقاد منه على الأظهر، فتكون المسألة من صغريات تلك الكبرى.
(مسألة 1034): لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه، أو