(مسألة 921): إذا قتل المرتد عن فطرة، أو ملة، مسلما عمدا، جاز لولي المقتول قتله فورا، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه، نعم لو عفا الولي، أو صالحه على مال، قتل من ناحية ارتداده.
(مسألة 922): إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد، لم يثبت القصاص، ولكن تثبت الدية.
(مسألة 923): إذا تاب المرتد عن فطرة، لم تقبل توبته بالنسبة إلى الاحكام اللازمة عليه، من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه، وأما بالإضافة إلى غير تلك الاحكام، فالأظهر قبول توبته، فتجري عليه أحكام المسلم، فيجوز له ان يتزوج من زوجته السابقة، أو امرأة مسلمة أخرى، وغير ذلك من الأحكام.
التعزيرات (مسألة 924): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا، فعلى الحاكم الشرعي ان يعزره دون الحد الشرعي، حسب ما يراه فيه من المصلحة، على أساس ان في تطبيق هذه العقوبة على كل عاص ومتمرد، تأثير كبير في ردع الناس واصلاح المجتمع والتوازن وايجاد الامن فيه الذي هو الغاية القصوى والاهم للشارع، ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين، وبالاقرار، وهل للحاكم الشرعي تطبيق تلك العقوبة بمقتضى علمه؟