(مسألة 542): إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد، رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
(مسألة 543): إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن، فالمشهور الاشتراك فيها وهو لا يخلو عن قوة.
(مسألة 544): المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي، فلا تكون لولد الولد، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
(مسألة 545): قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها، وفيه اشكال بل الأظهر عدمه، وقيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها، وفيه تأمل والأقرب عدم الاشتراط.
(مسألة 546): إذا مات الولد ابنا كان أو بنتا، وترك أبا وجدا أو الجدة الوارث له الأب دون الجد أو الجدة، ولكن يستحب للأب أن يعطي الجد أو الجدة السدس من الأصل، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد، الظاهر انه لا يختص بها، نعم إذا اجتمع اربع جدات اثنتين من قبل الأب واثنتين من قبل الام، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة، وكان السدس يقسم بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد منهم من قبل الام بالقرعة، و كان السدس بين الثلاثة، وهل يختص ذلك بصورة فقد الولد للميت؟
والجواب: لا يبعد الاختصاص.