قتله، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والدية، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين وهذا هو الأقرب، اما الأول فلان الاقرارين من جهة العلم الاجمالي بكذب أحدهما في الواقع قد سقطا عن الاعتبار من جهة المعارضة كما هو الحال في المسألة السابقة، فلا فرق بين المسألتين من هذه الناحية، وفي هذه الحالة لم يثبت كون القاتل المقر الأول ولا المقر الثاني، فلا يكون موضوع حينئذ للقصاص ولا للدية، ولا فرق في ذلك بين رجوع الأول عن اقراره بعد اقرار الثاني وعدم رجوعه، حيث لا قيمة للرجوع بعد الاقرار. واما الثاني فلان دم المسلم لا يذهب هدرا. نعم إذا علم بصدق أحدهما في الواقع، فالمرجع في تعيين القاتل حينئذ في المسألة هو القرعة، كما كان الأمر كذلك في المسألة السابقة.
الثاني: البينة وهي ان يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.
(مسألة 1046): لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، ولا بشاهد ويمين. وهل يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباعها بشاهدة ثلاث نسوة، وتمامها بشهادة اربع نسوة؟
والجواب: الأقرب عدم الثبوت، لان الثبوت كذلك مختص بباب الوصية كما تقدم، حيث يثبت ربعها بشهادة امرأة واحدة ونصفها بشهادة امرأتين و هكذا، والتعدي عن ذلك الباب إلى سائر الأبواب بحاجة إلى قرينة ولا توجد قرينة على ذلك.